تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
38
تقريرات الحج
وكذا تدل على حلية النساء بطواف النساء رواية منصور بن حازم المتقدمة أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صخرة ؟ قال : لا ، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم قد حل له لكل شئ إلا النساء ، حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء ( 1 ) . والظاهر اعتبار هذا الطواف للنساء ووجوبه عليهن في حلية الرجال عليهن لتصريح غير واحد من المتأخرين ومتأخريهم بذلك كما في الجواهر ، ومستند هذا الحكم بعد اشتراك الأحكام بين الرجال والنساء - أو لا هو الاستصحاب فإنه بمجرد الاحرام قد حرم عليهن الرجال ، ونشك في حليتهم عليهن بالاتيان بغير طواف النساء ، فالأصل يقتضي بقاء الحرمة . وثانيا اطلاق آية ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) والرفث هو الجماع بنص الأخبار الصحيحة والمعتبرة كما تقدمت راجع المجلد الأول من كتابنا هذا في محرمات الاحرام .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 12